القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة في بيان كاف ( ٣١٠ إجراءات جنائية )

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة في بيان كاف
 ( مادة ٣١٠ إجراءات جنائية )
( الطعن رقم ٣١٠١١ لسنة ٨٦ قضائية - الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧ )

 وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة في بيان كاف ( ٣١٠ إجراءات جنائية )

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة في بيان كاف ( ٣١٠ إجراءات جنائية )

 

العنوان

إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الموجز : 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة في بيان كاف. ٣١٠ إجراءات . استناد الحكم لاعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة دون سرد مضمونه للتحقق من موائمته لأدلة الدعوى لبيان مدى إلمام المحكمة للدليل بالدعوى تمكينًا لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده . قصور . أثره : النقض والإعادة . مثال .

الحكم


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / مــصــــطـفـــى حـــســـــــان " نائب رئيـــس المحكمة "
وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / رضــــــــــــــا بــســيـــونــــــي و خـــلف عبـــد الحافــــــظ
ومحمد يحيى العشماوي و أيمن الجمــــــــــــــــــــال
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام على .
وأمين السر السيد / محمد سامي .
في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٧م.
أصدرت الحُكم الآتــي :
في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم ٣١٠١١ لسنة ٨٦ القضائية .
المرفوع مــن :
١ - هانى ماهر عنتر حسن أبو سنه
٢ - محسن محمد أحمد عبد الحى
٣ - إبراهيم محمد صادق الفقى
٤ - صبرى ماهر عنتر حسن أبو سنه
٥ - محمد ماهر عنتر حسن أبو سنه    " الطاعنين "
ضـــــــــــــــــد
الــــنـــيـــابــــة الـــعــــامــــــــة    " المطعون ضدها "

وفي عَرض النيابة العامة للقضية

 


الوقائـــع


اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم ٢٨٥١٥ لسنة ۲۰۱۲ مركز كفر الزيات ( والمُقيَّدة بالجدول الكُلي برقم ٦٧٧ لسنة ۲۰۱۲ ) بأنهم فى يوم ١٤ من مارس سنة ٢٠١٢ بدائرة مركز كفر الزيات - مُحَافظة الغربية .
  1. خطفوا المجني عليها "  ... ... ... ... ...  " بالإكراه بأن استوقفها المُتَهم الأول حال سيرها بالطريق العام ليلاً وأشهَّر فى وجهها سلاح أبيض " مطواة " مُهددًا إياها ، واقتادها بواسطة دراجة بُخارية " توك توك " قيادة المُتَهم الثاني وتوجَّها بها إلى مسكن المُتَهم الثالث حال تواجد باقي المُتَهمين . وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أُخرى هي أنهم فى ذات الزمان والمكان واقعوا المجني عليها " عبير عبد المنعم حسن محمد الشافعي " بغیر رضاها بأن حسر المُتَهم الأول عنها ملابسها تحت تهديد السلاح الأبيض " مطواة " وطرحوها أرضًا وأولج كل منهم قضيبه فى فرجها متناوبين الاعتداء عليها ، حال كون المجني عليها طفله .
  2. عرَّضوا أمن وسلامة وصحة وحياة الطفلة المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تَبلُغ من العمر الثامنة عشر عامًا للخطر بأن ارتكبوا الجريمة محل التُهمَة الأولى ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
  3. أحرز المُتَهم الأول وحاز باقي المُتَهمين بواسطته سلاح أبيض " مطواة " بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
  4. استعملوا القوة والعنف ضد المجني عليها " ... ... ... ...  " بقصد فرض السيطرة عليها والتأثير فى إرادتها وتكدير أمنها وسكينتها العامة ، ووقعت بناءً على تلك الجريمة الجرائم السابقة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمُحَاكمتهم وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قَرَّرت بجلسة ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٢ حضوريًا للأول والثاني وغيابيًا لباقي المُتَهمين وبإجماع الآراء فى أخذ رأي مُفتي الجمهورية فى شأن ما نُسب إلى المُتَهمين " هاني ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحسن محمد أحمد عبد الحي ، وإبراهيم محمد صادق الفقي ، وصبري ماهر عنتر حسن أبو سنه ، محمد ماهر عنتر حسن أبو سنه " ، وحَدَّدت جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٢ للنُطق بالحُكم .
وبالجلسة المُحدَّدة قَضت المحكمة وبإجماع الآراء حضوريًا للمُتَهمين الأول والثاني وغيابيًا لباقي المُتَهمين بمُعَاقبة كُل من " هانی ماهر عنتر أبو سنه ، ومحسن محمد أحمد عبد الحي ، وإبراهيم محمد صادق الفقي ، وصبرى ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحمد ماهر عنتر حسن أبو سنه " بالإعدام شنقًا عمَّا أُسند إلى كل منهم .
فطعن المحكوم عليهما " هانی ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحسن محمد أحمد عبد الحي " فى هذا الحُكم بطريق النقض ، كما عَرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض والذي قُيِّد بجداولها برقم ٥٤١٦ لسنة ۸۳ القضائية .
وقَضت محكمة النقض بجلسة ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٤

أولاً : بعدم قبول الطعن المُقدَّم من المحكوم عليهما " هانی ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحسن محمد أحمد عبد الحي " شكلاً .

ثانيًا : بقبول عَرض النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتَفصل فيها من جديد دائرة أُخرى .
ومحكمة الإعادة " بهيئة مُغايرة " قَرَّرت بجلسة ٨ من مايو سنة ٢٠١٦ وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مُفتي جمهورية مصر العربية وذلك لإبداء الرأي الشرعي فيما نُسب للمُتَهمين " هانی ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحسن محمد أحمد عبد الحي ، وإبراهيم محمد صادق الفقي " ، وحَدَّدت جلسة ٣ من أغسطس سنة ٢٠١٦ للنُطق بالحُكم .
وبالجلسة المُحدَّدة قَضت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين ۲۹۰ ، ٢٦٧ من قانون العقوبات المُعدَّل بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ۱۹۸۰ ، والمرسوم بقانون ۱۱ لسنة ۲۰۱۱ ، والمادتين ۱ / ۱، ٢٥ مُکررًا / ۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المُعدَّل ، والبند رقم " ٥ " من الجدول رقم " ۱ " المُلحَق بالقانون الأول ، والمادتين ٩٦ / ١ بند ١ ، ١١٦ مُكررًا من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المُعدَّل بشأن الطفل ، مع إعمال نص المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات .

أولاً : بمُعَاقبة كُل من " هانی ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحسن محمد أحمد عبد الحي ، وإبراهيم محمد صادق الفقي " بالإعدام شنقًا عمَّا أُسند إليهم .

ثانيًا : بمُعَاقبة كُل من " صبری ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحمد ماهر عنتر حسن أبو سنه " بالسجن المُؤبَّد عمَّا أُسند إليهم .
فطعن المحكوم عليهم " هانی ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحسن محمد أحمد عبد الحي ، وإبراهيم محمد صادق الفقي " فى هذا الحُكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى ٦ من أغسطس سنة ٢٠١٦ .
وطعن المحكوم عليهما " صبری ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحمد ماهر عنتر حسن أبو سنه " فى هذا الحُكم بطريق النقض فى ١٦ من أغسطس سنة ٢٠١٦ .
وأُودعت مُذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه

" إبراهيم محمد صادق الفقى " فى ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٦ عن مُوقَّع عليها من الأُستاذ / سعيد محمود الديب المُحَامي .
وأُودعت مُذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما " هانى ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحسن محمد أحمد عبد الحى " فى ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٦ مُوقَّع عليها من الأُستاذ / سمير محمد عويس المُحَامي .
وأُودعت مُذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما " صبرى ماهر عنتر حسن أبو سنه ، ومحمد ماهر عنتر حسن أبو سنه " فى ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠١٦ مُوقَّع عليها من الأُستاذ / أيمن الشبينى المُحَامي .
كما عَرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمُذكرة برأيها .



المحكمــة



بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي الْمُقَرِّر ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .
من حيث إن النيابة العامة عَرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمُذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحُكم الصَادر بإعدام المحكوم عليهم " هانى ماهر عنتر أبو سنة ، محسن محمد أحمد عبد الحى ، إبراهيم محمد صادق الفقى " - إعمالاً لنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصَادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منها على مُراعاة الميعاد المُحدَّد فى المادة ٣٤ من هذا القانون ، إلا أنه لمَّا كَان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يَترتَّب عليه عدم قبول عَرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تَتَصل بالدعوى بمُجرَّد عَرضها عليها لتفصل فيها وتَتَبيَّن من تلقاء نفسها - دون أن تَتَقيَّد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مُذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحُكم من عيوب يستوي فى ذلك أن يكون عَرض النيابة العامة قد تَم فى الميعاد المُحدَّد أو بعد فواته ، فإنه يَتعيَّن قبول عَرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث إن الطعون المُقدَّمة من جميع الطاعنين قد استوفت الشكل المُقرَّر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون الأول والثاني والرابع والخامس بمُذكرتي أسباب طعنهم على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف أُنثى بطريق الإكراه المُقترنة بمُواقعتها بغير رضاها ، وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، والخطأ فى الإسناد ذلك بأنه عَوَّل فى إدانتهم - ضمن ما عَوَّل عليه - على الاعتراف المعزو إلى الطاعن الأول بالتحقيقات دون أن يُورد مضمونه ومُؤداه فى بيان كَاف ، وأن ما حَصَّله من اعترافه بارتكابه وباقي المُتَهمين للواقعة ليس له أصل بالأوراق ، مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المُقرَّر طبقًا لنص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحُكم بالإدانة يجب أن يبيّن كُل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها فى بيان جلي مُفصَّل ، فلا تَكفي مُجرَّد الإشارة إليها بل يَنبغي سرد مضمون كُل دليل وذكر مُؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها وإلا كَان الحُكم قاصرًا .

لمَّا كَان ذلك

 وكَان الحُكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة ، وإذ عَرض لهذا الاعتراف لم يُورد عنه إلا فى قوله : " وإذ سُئل المُتَهم الأول بتحقيقات النيابة العامة - فأقرَّ بارتكابه وباقي المُتَهمين لواقعة خطف واغتصاب الطفلة المجني عليها / ... ... ... ...  كرهًا عنها تحت تهديد سلاح أبيض " مطواة " كَان بحوزته - على النحو الذي أقرَّت به الأخيرة - " . دون أن يعنى بسرد مضمون هذا الاعتراف الذي أورده فى صيغة عامة مُجهلة ، ويذكر مُؤداه ، حتى يَمكَّن التَحقُق من مدى مُوائمته لأدلة الدعوى الأُخرى ، وكَان لا يَبين من الحُكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كَانت مُلمة به إلمامًا شاملاً يُهيئ لها أن تُمحّصه التَمحيص الشامل الكَافي الذي يَدُل على أنها قامت بما يَنبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تَمكينًا لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحُكم من فساده ، فإن الحُكم يكون معيبًا بالقصور الموجب لنقضه .

لمَّا كَان ذلك

 وكَان من المُقرَّر أنه وإن كَان من حق محكمة الموضوع أن تَستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المُختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمة فى أوراق الدعوى ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عَوَّل فى قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عَوَّل عليه - على اعتراف المُتَهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع باقي المُتَهمين ، وكَان البيِّن من المُفردات المضمومة أنه قد أنكر ما اسند إليه من اتهام ومفاد ما قَرَّره بالتحقيقات أنه عاشر المجني عليها برضاها وأنكر ارتكابه وباقي المُتَهمين واقعة الخطف ، فإن أقواله على هذا النحو ، لا يَتحقق بها معنى الاعتراف فى القانون ، إذ الاعتراف هو ما يكون نصًا فى اقتراف الجريمة ، ولمَّا كَان الأصل أنه يَتعيَّن على المحكمة ألا تبني حُكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها فيها ، فإن الحُكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافًا صَدر من الطاعن الأول - مع مُخَالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة بما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يُؤثِّر فى ذلك ما أورده من أدلة أُخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية مُتساندة والمحكمة تكوّن عقيدتها منها مُجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد ، تَعذَّر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كَان للدليل الباطل فى الدليل الذي انتهت إليه ، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لجميع الطاعنين وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولاتصال وجهي الطعن بالطاعن الثالث ، ولمَّا كَان الطعن مُقدَّمًا لثاني مرة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني فإنه يَتعيَّن تحديد جلسة لنظر الموضوع بالنسبة لهما ولباقي الطاعنين - المُقدَّم طعنهم لأول مرة - لعدم إمكان التجزئة ، وذلك عملاً بحُكم المادة ٣٩ فى فقرتها الأخيرة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصَادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المُقدَّمة من الطاعنين الأول والثاني والرابع والخامس أو التَعرُّض لطعن الطاعن الثالث ولمُذكرة النيابة العامة العَارضة .


فلهـــذه الأسبـــاب


حَكمت المحكمة :

بقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً ، وعَرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه للطاعنين جميعًا وتحديد جلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ لنظر الموضوع ، وعلى النيابة الإعلان .


أميــن الســر                                                    رئيس الدائرة

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>