لا تناقض
فى القضاء ببراءة الطاعن من تهمة الانضمام إلي جماعة علي خلاف أحكام
القانون
وإدانته في جريمة الإشتراك في تظاهرة
لا تناقض فى القضاء ببراءة الطاعن من تهمة الإنضمام إلي جماعة علي خلاف أحكام
القانون وإدانته في جريمة الإشتراك في تظاهرة
الطعن رقم ٢٤٩٧٠ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/٠٢/١١
العنوان :
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز :
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ القضاء ببراءة الطاعن من تهمة
الانضمام إلي جماعة علي خلاف أحكام القانون استنادا لعدم الاطمئنان لأدلة
الثبوت . إدانته في جريمة الاشتراك في تظاهرة ليس لها إخطار كتابي مسبق استنادا
لذات الأدلة . لا تناقض .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول علي الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة الاشتراك فى تظاهرة ليس لها إخطار كتابى مسبق ترتب عليها قطع
الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور
قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و أنطوى على الأخلال بحق
الدفاع
، إذ جاءت أسبابه غير واضحة بشكل جلى ومفصل و جاءت أدلته متناقضة مبهمة و
غامضة ، خلت من بيان الافعال التى قارفها كل من الطاعنين ، وأطرح دفعيه
ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حاله التلبس و عدم معقولية الواقعة ، وعول على
أقوال ضابط الواقعة رغم انها انصبت على إجراء باطل وانفراده بالضبط والشهادة
، كما حال فى إيراده لأدلة الدعوي على اقرار الطاعنين ، كل ذلك مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قولة : وحيث أن
الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها وارتاح لها
ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار
بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٣ وفى اطار
الخطة الامنية التى تجريها الشرطة لإحباط كل مخططات جماعة الاخوان ومؤيدى
الرئيس المعزول لنشر الفوضى والاضرابات بالبلاد واثناء مرور الضابط محمد
الامير محمد معاون مباحث قسم شرطة بنى سويف رفقة قوة من الشرطة شاهد تجمهر
لجماعة تنتمى الى تنظيم الاخوان يقطعون طريق شارع اسلام بالجزيرة المرتفعة
بمدينة بنى سويف امام السيارات و المارة مرددين هتافات مناهضة للنظام الحالى
مما تسبب فى توقف حركة المرور تماماً بذلك الشارع مما دفع الضابط إلى توجيه
النصح و النداء اليهم بالانصراف دون جدوى فقام بفض تلك المظاهرة سلمياً وتمكن
من ضبط المتهمان .
ومن حيث إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كُل حُكم
بالإدانة أن يَشتمل على بيان الواقعة المُستوجبة للعقوبة ، بياناً تَتَحقق
به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد بيَّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كَافة العناصر القانونية للجرائم التي دان
الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى
ما رَتَّبه الحُكم عليها ، أورد مُؤداها فى بيان واف ، وجاء استعراضه لتلك
الواقعة ، وهذه الأدلة ، على نحو يَدُل على أن المحكمة مَحَّصتها التمحيص
الكافي ، وألمَّت بها إلماماً شاملاً ، يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من
تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم ـــــ كما
هو الحال فى الدعوى ـــــ كَافياً فى تَفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة ، ومُبيّناً لفحوى أدلتها ، فإن ذلك يكون مُحققاً لحُكم
القانون ،
ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحُكم شابه القصور والغموض والإبهام وعدم
الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .
لمَّا كان ذلك
وكَان الحُكم المطعون فيه قد عَرض – خلافاُ لما يزعم الطاعن - للدفع
ببُطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لانتفاء حالات التلبس وأورد تقريرات
قانونية ورد عليه فى قوله:
" فلما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ما ساقة ضابط الواقعة النقيب
محمد الامير معاون مباحث قسم شرطة بنى سويف فى هذا الخصوص بمحضر جمع
الاستدلالات و بتحقيقات النيابة العامة وترتاح إلى ما جاء بأقواله بانه اثناء
مروره لضبط الحالة الامنية أبصر تجمهر لجماعة تنتمى إلى تنظيم الاخوان تقطع
الطريق و تسببت فى توقفه تماماً أمام المارة وأمام السيارات فقام بتوجيه
النصح والإرشاد بالانصراف دون جدوى فتدخل سلمياً لفض هذا التجمهر وشاهد
المتهمان ضمن التظاهر فقام بضبطهما ومن ثم وقعت حالة التلبس حيث أدرك الواقعة
بإحدى حواسه وهى إبصاره لجريمة الاشتراك فى تظاهرة بدون اخطار كتابى مسبق
ترتب عليها قطع الطريق حال ارتكابها الامر الذى أجاز للضابط القبض على
مرتكبيها مما يدفع عنها قالة البطلان ومن ثم فان منعى الدفاع فى هذا الصدد
غير سديد وتلتفت عنه المحكمة " .
وكَان من المُقرَّر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص
مُرتكبها ، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع
الجريمة ، وأن تقدير الظروف المُحيطة بالجريمة والمُدة التي مضت من وقت
وقوعها إلى وقت اكتشافها ، للفصل فيما إذا كَانت الجريمة مُتلبس بها أو غير
مُتلبس بها ، موكول إلى محكمة الموضوع ، بغير مُعقب عليها ،
وإذ كَان ما أورده الحُكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس
، ورداً على ما دفع به الطاعن الأول من عدم توافرها ، ومن بُطلان القبض
والتفتيش ، كَاف وسائغ فى الرد على الدفع - ويتفق وصحيح القانون -
فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
لمَّا كَان ذلك
ولئن كَان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن
ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه قد
انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو
عَول فى الإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات ،
ويكون منعى الطاعن الأول فى هذا الشأن غير قويم .
لمَّا كَان ذلك
وكَان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من
سلامة أقواله كدليل فى الدعوى ، لِمَا هو مُقرر من أن وزن أقوال الشاهد
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير
الذي تَطمئن إليه، بغير مُعقب ، وهي متى أخذت بشهادته - كالحال فى الدعوى
الماثلة – فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها ،
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصَدد محض جدل موضوعي لا تُقبل
إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول بعدم معقولية تصوير
الواقعة كما رواها الشهود فى قوله :
" وحيث أنه عما أثارة الطاعن من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى
تطمئن إلية المحكمة بقالة عدم المعقولية لنفى تصوير الواقعة بالصورة كما جاءت
بالأوراق فى هذا الخصوص فى غير محله اذا هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إلية مما تستقل به المحكمة ولما
كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال الشاهد فى هذا الخصوص لا تخرج عن
الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها بالأوراق فلا يجوز منازعتها فى شانه ويكون
المنعى فى هذا الصدد غير سديد ." ،
وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع
، فإن منعى الطاعن الاول فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانة الطاعن الأول على إقراره ولم يشر
إليه فى مدوناته فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .
ثانياً : - عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني حسام ... ... ... ...
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه إذ دانه -
بالجرائم المشار إليها سلفا – ذلك أنه عول على شهادة ضابط الواقعة فى قضائه
بالإدانة ثم عاد وقضى ببراءته من جريمة الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام
القانون لعدم الاطمئنان لذات الدليل ، كما أن محكمة الجنايات لم تقف على صحة
أمر قيد المحامي الذي حضر إجراءات محاكمة وتولى الدفاع عنه للمرافعة أمام
المحاكم الابتدائية وما يعلوها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان ذلك
وكان التنَاقُض الذي يعيب الحُكم ويبطله ، هو الذي يَقع بين أسبابه
بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يُعرَف أي الأمرين قصدته المحكمة ،
وكَان مفاد ما أورده الحُكم عند قضائه ببراءة الطاعن الثانى من جريمة
الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون استناداً إلى عدم اطمئنانه إلى صحه
وصدق التصوير الذى قال به شاهد الاثبات فى الدعوى فى هذا الخصوص ،
لا يتعارض مع قضائه بالإدانة بجريمة الاشتراك فى تظاهرة ليس لها أخطار
كتابى مسبق ترتب عليها قطع الطرق والمواصلات أخذاً بذات أدلة الثبوت المُشَار
إليها ، والتي اطمأنت إليها بالنسبة لتلك الجريمة ،
لِمَا هو مُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشهود فتَأخُذ منها
ما تَطمئن إليه ـــــ مما تراه مُطَابقاً للحقيقة ـــــ وتَطرح ما عداه
لتَعلُّق ذلك بسُلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ،
ومن ثم فإن قالة التنَاقُض تنحسر عن الحُكم المطعون فيه .
لما كان ذلك
وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم
الدليل ، وكان الطاعن الثانى لم يقدم دليلاً على أن المحامى الذى حضر
أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم
الابتدائية ، فإن منعاه فى هذا المنحى يكون غير مقبول .
لما كان ما تقدم
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/